في الشرح والروضة الذي سلكه الشارح رحمه الله حسن وفيه تصحيح لكلام المتن رضي الله عنهم أجمعين قوله : ( للمثبت ) يرجع لقول المتن وإن كانوا فوق ثلاثة إلخ . قوله : ( بين الاثنين ) يرجع لقول المتن للاثنين قول المتن : ( أظهرهما الأول ) لأنه أشبه بما ورد في الحديث قاله الشافعي رضي الله عنه , قول المتن : ( في استحباب ) أي لأن المقصود حاصل بكل ووجه الوجوب مراعاة ظاهر ما ورد , قول المتن : ( عتقوا ) أي بان عتقهم من يوم الإعتاق حتى لو كان أحدهم نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها , قول المتن : ( ولا يرجع الوارث إلخ ) أي كما لو أنفق من ظن أنها زوجته ثم بان فساد النكاح , وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة بنية الحمل ثم تبين عدم .
| فصل من عتق عليه رقيق إلخ
قول المتن : ( بإعتاق ) منه شراء العبد نفسه نعم أو رد ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه , فإنه يعتق ويكون الولاء موقوفا على النص ثم لا فرق في ثبوت الولاء بين الاتفاق في الدين , والاختلاف فيه . فرع : أعتق شخصا كافرا ثم التحق بدار الحرب فاسترقه آخر , وأعتقه , حكى ابن القطان والدارمي ثلاثة أوجه للأول للثاني بينهما والراجح الثاني فقد . قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك , قول المتن : ( ثم لعصبته ) اعلم أن الذي ينتقل إليهم الإرث به لا نفسه