تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالنسب , سواء . قال المتولي ووجه ذلك أن ثبوت الولاء للمعتق إنما هو لما له عليه من النعمة , وهي ليست لورثته حتى يثبت لهم ولاء . تنبيه : قوله ثم لعصبته يقتضي أنه لا يثبت في حياة المعتق وليس كذلك بدليل إرث المسلم من العتيق المسلم في حياة المعتق الكافر . , قول المتن : ( ولا ترث امرأة ) لأنها ليست بعصبة ومن ثم تعلم أن المراد بالعصبة السابقة العصبة بنفسه , قول المتن : ( إلا من عتيقها ) أي للحديث وأما أولاده وعتقاؤه فلأن نعمة العتق سرت إليهم تبعا , قول المتن : ( بلا وارث ) من جملة هذا الوارث المنفي عصبة الأب ولو بعدت فإنها مقدمة على البنت وهذه المسألة هي التي غلط فيها أربعمائة قاض حيث قالوا : إن البنت هي الوارثة , وغفلوا عن كون المقدم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق وصورها الإمام بأخ وأخت اشتريا أباهما فعتق , ثم أعتق عبدا ومات بعد موت الأب فالميراث للأخ , قوله : ( لأنه عتيق عتيقها ) لا لأنها بنت معتقه . . قول المتن : ( ومن مسه رق ) أي فعتق فلا ولاء عليه أي فيكون هذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد العتيق , وأحفاده واستثنى الرافعي معها من أبوه حر الأصل فلا يثبت عليه الولاء لموالي أمه , قوله ( فلا ولاء عليه ) وذلك لأن نعمة معتقه مقدمة على النعمة التي على أصوله فلا تتناوله بحال , قول المتن : ( فإن أعتق الجد ) أي أبو الأب , قول المتن : ( وقيل يبقى إلخ ) هذا الخلاف قريب من الخلاف فيما لو أسلم الجد والأب كافر وله أطفال هل يحكم بإسلامهم أم لا . قوله : ( ثم يسقط ) هذا الوجه زيفه الإمام بأن الولاء إذا ثبت لا يسقط , قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ) لو فرض على هذا موت الإخوة من موالي الأم خاصة , فهل يرثونهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على إخوته من حيث إعتاق الأب الظاهر نعم فليتأمل . قوله : ( لأنه لا يمكن إلخ ) أي فيبقى لموالي أمه .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥٩