لأن ما يعتق يجب أن يبقى للورثة مثلاه , ونقلا في الوصايا عن ابن الأستاذ تصحيح الثاني . وقال في البحر إن الثالث هو ظاهر المذهب , قول المتن : ( يكتب في ثنتين إلخ ) لأن الرق ضعف الحرية ثم قيل هذا واجب وقيل احتياط فلو كتب واحدة للرق وأخرى للحرية كفى ثم إن خرجت التي للحرية انفصل الأمر وإلا احتيج إلى إدراج القرعة في البندقة ثانيا . قال الإمام والأوجه أنه احتياط , قول المتن : ( ويجوز ) فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى , لكن صوب القاضي والإمام وغيرهما الثانية لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة فهي أقرب إلى فصل الأمر , قوله : ( فقوله إلخ ) اعلم أن الزركشي اعترض المتن بأن المثال غير مطابق من جهة أن الستة لها ثلث صحيح , فالتوزيع ممكن بالعدد دون القيمة قال وصواب المثال خمسة , قيمة أحدهما مائة واثنين مائة واثنين مائة فصواب عبارة الكتاب , وإن أمكن بالعدد دون القيمة قال وقد صرح بما ذكرنا
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي