المتن : ( من ثلثه ) علل بأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل ثم على هذا لا يرث لئلا يجمع بين الوصية والإرث وعلى مقابله يرث . فرع : حاول الزركشي أن يكون من هذا القبيل ما ملك بمعاوضة غير محضة كالصداق وعوض الخلع , قول المتن : ( ولا يرث ) هو عائد إلى الصورتين , قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة غيره لأنه عقد عتاقة فإذا لم يترتب عليه العتق وجب أن يبطل , قوله : ( فتكون إلخ ) هذا يعرفك أن المراد المحاباة له لا منه والله أعلم , . قوله : ( كالإرث ) أي كإرث البعض من أصله أو فرعه السابق قبيل الفصل .
| فصل أعتق إلخ
قول المتن : ( عتق ثلثه ) لو مات قبل موت الموصي فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حرا أوجه أصحها عند الصيدلاني , الأول
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦