تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمات , وقبل الوصية أخوه عتق الشخص على الميت وسرى إلى باقيه إن وفى به الثلث . .

| فصل : إذا ملك إلخ

قول المتن : ( إذا ملك إلخ ) اقتضت عبارته حصول الملك أولا ثم يترتب العتق , وهو المذهب لكن . قال أبو إسحاق يحصلان معا واستشكل في المطلب الأول بأن البعضية تنافي الملك فكيف يحصل مع اقترانها بسببه , ولذا قال ابن الحداد لا يملك القريب الحربي بالقهر وقيل العتق مترتب على سبب الملك لا على حقيقة الملك , وهو الشراء وهو اختيار أبي إسحاق وفي آخر النهاية جواز الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق . وقال الغزالي المختار أن من اشترى قريبه اندفع ملكه بالعتق , لا أنه حصل ثم انقطع قال الزركشي وهو قضية قولهم بعدم وجوب القصاص على قاتل ولده وعدم ثبوت المهر على العبد للسيد , قول المتن : ( أو فرعه ) لو كان منفيا بلعان ففيه وجهان فلو استلحقه بعد ذلك قال الزركشي ثبت العتق . فرع : لو وكله في شراء من يعتق على الوكيل لم يعتق وإن قلنا الملك يقع للوكيل ابتداء . فرع : في فتاوى القاضي لو قال لمن يملك بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق قال البغوي ويحتمل أن يحكم بعتقه . فرع : اشترى زوجته الحامل معه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر . قول المتن : ( فإن كان كاسبا ) ولكن وهب له بعضه امتنع القبول لمحذور السراية , قول المتن : ( ونفقته في بيت المال ) أي إن كان مسلما فإن كان كافرا فكذلك لكن قرضا , قول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥٥