العبد , والثاني يراعي الشريك وهذا راعى الجهتين , قوله : ( وإن لم يدفعها ) أي بأن أعسر مثلا . قول المتن : ( لا تجب قيمة إلخ ) أي لأنا جعلناها أم ولد حالا فيكون الوضع في ملكه , قوله : ( على الثاني إلخ ) عليه هل انعقد جميع الولد حرا , أو نصفه ثم عتق النصف الآخر قولان , , . قوله : ( ولا يعتق على القولين إلخ ) هذا إذا حلف المدعى عليه أما لولد اليمين فحلف المدعي واستحق القيمة فقالوا إنه لا يعتق أيضا , قوله : ( والأصح عن الأول ) قضية البناء أن المسألة المبنية يقع العتق فيها عن المعتق لا عن المعلق فتدبر . والمراد : إنه يقع عن المعتق إذا أدى القيمة كما يعلم بمراجعة الرافعي , قوله : ( لأن سبيلها إلخ ) أي وكان ذلك كما لو نجسنا ماء وقد ألقى بعضهم جزءا وآخر جزأين من النجاسة , قول المتن : ( وشرط السراية إلخ ) يرد عليه ما لو وصى له ببعض ابنه
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي