فرع : قال أعتقتك ولي عليك ألف فقبل عتق مجانا كنظيره في الطلاق . قول المتن : ( ولو قال بعتك نفسك إلخ ) لو قال بعتك نصفك مثلا صح وسرى إن قلنا الولاء للسيد وإلا فلا يسري قاله البغوي في فتاويه , قول المتن : ( فالمذهب صحة البيع ) أي كالكتابة , قول المتن : ( والولاء لسيده ) أي كما لو كاتبه , , . قول المتن : ( ولو قال لحامل إلخ ) لو كانت المسألة في مرض الموت والثلث لا يفي إلا بالأم فيحتمل عتقها دونه كما لو قال أعتقت سالما وغانما , وكان الأول ثلث ماله , قول المتن : ( عتق دونها ) لو انفصل ميتا بجناية بحث الزركشي عدم عتقه ولا تورث عنه الغرة , قول المتن : ( ولو كانت لرجل إلخ ) أما في عتق الولد فلأنه إذا لم يستتبع الأم وهي في ملك المعتق ففي الأجنبي أولى , وأما في عكسه فلاختلاف المالك . قول المتن : ( فأعتق أحدهما ) أي ولو كافرا والشريك مسلم , قول المتن : ( يوم الإعتاق ) أي فإن كان باللفظ فوقته ومثله القول بالوقف , وإن قلنا بالأداء فكذا المعتبر فيه يوم الإعتاق على الأصح , قول المتن : ( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) وعليه يكون حكمه كالأحرار حتى في الحد وإن كانت القيمة لم تدفع بعد , قول المتن : ( وفي قول بأداء القيمة ) ولا يغني الإبراء ودليله حديث إن كان موسرا يقوم عليه ثم يعتق , ورد بأن هذا يدل على اعتبار التقويم لا الدفع , قول المتن : ( وفي قول إن دفعها إلخ ) وذلك لأن القول الأول يراعي
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي