لم يؤثر , وإلا فيقدم إن سبق دعواه إلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف , قول المتن : ( وتنازعاه ) كذلك لو ادعاه أحدهما فقط , والآخر ساكت أو منكر لأن للولد حقا في الانتساب , بل ولو أنكراه معا . قاله الزركشي رحمه الله ونبه بعد ذلك على أن وطء الشبهة لا يثبت إلا ببينة , فلا يكفي فيه توافق الواطئ والموطوءة إلا إن صدقهما الولد المكلف , وعند أبي حنيفة يلحق بالمتنازعين معا , وخالفه أصحابه لنا أنه لا يخلق من الماءين وأنه لو تداعياه مسلم وكافر لا يلحق بهما اتفاقا , قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) اعلم أنه يكفي في هذا الحكم إمكان الوطء في النكاح الصحيح ولا يشترط الوطء بالفعل .
| كتاب العتق
قول المتن : ( العتق ) مادته لغة تدور على معنى السراح والاستقلال ومنه عتق الفرخ إذا طار واستقل وشرعا رفع ملك الآدميين عن آدمي مطلقا تقربا إلى الله تعالى , وخرج بمطلق الوقف فإنه رفع عن الرقبة دون المنافع . قال ابن درستويه والعامة تقول عتقه وهو خطأ وإنما