أيضا إن أراد إسقاط الحد بسببه , قوله : ( إن الوطء بالشبهة ) يريد وطء نفسه قوله : ( لاحتمال إلخ ) . أقول : فلو قال من إصابة غيري أو من وطء غيري ونحو ذلك , فينبغي أن يكون كافيا وحده لانتفاء هذا الاحتمال , والله أعلم . قوله : ( ولا تحتاج المرأة إلخ ) لا يقال كيف يكون ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها , لأنا نقول : قد تقدم وأوجب الحد عليها , لولا لعانها , وإنما أعيد لنفي الولد خاصة هذا ما ظهر لي وهو ظاهر إن شاء الله , قوله : ( وحينئذ إلخ ) لإخفاء أنه قد يجوز أن يكون من وطء شبهة وأن يكون من نكاح للغير سابق , قال الزركشي : وطريقه أن يقول من إصابة غيري ا ه قوله : ( بالبناء للمفعول ) ليشمل الرجل والمرأة قوله : ( لفظ شهادة إلخ ) أو لفظ الله بغيره كالرحمن قوله : ( بين الكلمات ) أي لا بين اللعانين من الزوجين قوله : ( فيؤثر الفصل الطويل ) وكذا كل ما يضر في قطع الفاتحة قاله بعض مشايخنا وشيخنا نقلا عن شيخنا الرملي . قوله : ( لم يصح ذلك ) وكذا ذكر أسماء غير الجلالة من أسمائه تعالى , قوله : ( وقيل : لا يصح إلخ ) . لهذا قال الزركشي لو عبر في هذه المسألة بالمذهب لوافق اصطلاحه يعني أبدل لفظ الغضب بلفظ اللعان فإن فيه طريقين . قوله : ( ويلقن ) مغن عمي قبله ثم التلقين معتبر
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي