قوله : ( حرم النفي ) أي ولو علم زناها واحتمل كونه منه أيضا كما سيأتي التصريح به في المتن , وقول الشارح إنه علم منها . قوله : ( رعاية للفراش ) روى النسائي ﴿ أيما رجل جحد ولده , وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة ﴾ قال في الكفاية المعنى من قوله وهو ينظر إليه أنه في حالة النظر إليه يكون أرق وأشفق فإذا جحده ونفاه كان أبلغ في ارتكاب الجريمة . قوله : ( والوجه الثاني ) زاد الزركشي والثالث يجوز النفي سواء وجدت مخيلة أم لا , ولا يجب بحال قال كذا ذكر الرافعي والبغوي هذه الأوجه وزعم ابن الرفعة أن الثالث هو الأول وليس الأمر كذلك , فإن الأول يجوز عند المخيلة ويوجب رؤية الزنى بخلاف الثالث , فإنه يجوز مطلقا قال وكلام النهاية والبسيط صريح في ذلك ونبه أيضا على أنه يجب تقييد ما في المنهاج بما إذا كان هناك تهمة , وإلا فمجرد الاستبراء لا يصح قطعا ا ه . قوله : ( ومحل الخلاف إلخ ) هذا عند التأمل يقتضي أن قول المنهاج حل في الأصح محله عند وجود مخيلة الزنى فيتأمل . قوله : ( بظهور دم الحيض ) أي فتحسب المدة من وقت الظهور , وإن توقف الأمر على تمام الحيضة فلا يحصل ابتداؤها من الانقطاع . وكأن الشارح رحمه الله عنى ببعض المتأخرين الزركشي فقد بحثه في التكملة ويجوز أن يكون مسبوقا به قوله : ( ولو وطئ إلخ ) انظر هل مثل ذلك ما لو وطئ ولم ينزل
| فصل في كيفية اللعان
قوله ( فإن غابت ) أي بسبب حيض , أو غيره من مرض , أو موت ونحوه , قوله : ( في الكلمات ) أي في كل منها وذكر الزاني واجب