في الشهادة , وأما بيان ما به الإسلام ففيه وجهان , قول المتن : ( تعارضتا ) أي بالنظر إلى الإرث ولكن يغسل ويصلى عليه , ويدفن وينوي في الصلاة إن كان مسلما , قوله : ( أو قيدت ) عبارة الروضة أطلقتا أو قيدتا , قوله : ( ما تقدم ) اقتضى صنيعه أنه على السقوط يصدق النصراني وليس كذلك بل الحكم كما لو اتفقت بينتهما فيحلف كل منهما للآخر ويجعل المال بينهما , سواء كان في يدهما أو في يد أحدهما , قول المتن : ( ولو مات ) قوله : أي شخص قول المتن : ( وفي قول إلخ ) . قال في الروضة هو أرجح دليلا ولكن الأصحاب على الأول , . قول المتن : ( قدم الأسبق ) أي لأن التصرفات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأول فالأول , قول المتن : ( قيل يقرع ) أي لاحتمال المعية ووجه مقابله أن القرعة ربما تفضي إلى إرقاق الحر وعكسه , واعلم أن القول بالتنصيف مشكل فإنه إن كانت المعية فلا وجه سوى الإقراع , وإن كان الترتيب فلا وجه للتنصيف السابق , قوله : ( الذي هو أحد القولين ) .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي