الصفقة فكانت السابقة في التاريخ راجحة بذلك لأنها صحيحة بكل حال . وقال صاحب التقريب موضع القولين في مسألة سبق التاريخ إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فهي مسألة تعارض البينتين . قال الرافعي عقب هذا , ولك أن تقول يجب أن يقال أيضا موضع التعارض في المطلقتين , واللتين إحداهما مطلقة ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد , وإلا فلا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون التاريخ مختلفا , وحينئذ يثبت أكثر الزيادة بالبينة الزائدة قوله : ( دون القسمة ) أي لأن المتنازع فيه العقد وهو لا يقسم وأما الوقف فلأن العقود عندنا لا توقف , وأيضا تفوت المنافع بالتأخير , . . قوله : ( بأن اتحد التاريخ ) مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت إحداهما , قول المتن : ( تعارضتا ) لو شهدت إحداهما مع ذلك بأن البائع مالك لما باعه وقت البيع أو بأنها ملك المشتري الآن قدمت قوله : ( ولا تعارض في الثمنين ) يعني أن البينتين تعارضتا من وجه وأعملا من وجه آخر , قوله : ( أي البينتين إلخ ) الذي صورها الشافعي رضي الله عنه وعزاه الرافعي للأكثرين أن يقول المدعي وهي ملكي , وتشهد البينة بذلك وإن كانت ليست في ملكه الآن . قال الماوردي لأن صحة البيع تتوقف على الملك فلا بد من ثبوته , قوله : ( فيحلف ) أي ولا يلزمه شيء من الثمنين , قوله : ( وللآخر إلخ ) اقتضى هذا أن خروج القرعة مانع من العمل بالبينة الأخرى , قوله : ( نصف ثمنه ) أي فإذا كان ثمن هذا مائة وثمن هذا خمسين فللأول خمسون والثاني خمسة وعشرون ولا شيء لهما غير ذلك هذا معنى كلامه فيما يظهر , قوله : ( لإمكان الجمع ) أي بخلاف المسألة السابقة فإنه بالبيع الأول يبطل البيع للثاني , قوله : ( لإمكان الجمع ) أي ويفارق الصورة السابقة بأن القصد طلب عين واحدة تضيق عن حقهما , والقصد هنا الأثمان والذمة متسعة لها , قوله : ( بتعارضهما ) أي كمتحدي التاريخ قوله : ( كقولهم ثالث ثلاثة ) أي لا بد من بيان هذا ونحوه
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي