طريق الخلاف وفي الثانية طريق القطع , قوله : ( لأنهما إلخ ) وأيضا فالحالف يصدق نفسه , والشهود يصدقون غيرهم . قال ابن الرفعة إن قلنا : القضاء يستند إلى الشاهد واليمين أو إلى اليمين , والشاهد عاضده قدم الشاهدان وإلا تعادلا لأن العدد لا ينظر إليه , قوله : ( إلى الآن ) أي أما الشهادة بالملك فيما مضى من غير تعرض للحال فإنها لا تسمع , قول المتن : ( وللآخر من أكثر ) ولو لم تعين وقتا , قوله : ( في يد غيرهما ) زاد الزركشي أو في يدهما زاد شيخنا لا ولا بيد أحد , قول المتن : ( فالأظهر ) لو فرض مثل ذلك في نكاح قدم السابق قطعا لأن الانتقال يغلب في المال دون النكاح , . . قوله : ( وقيل يتساويان ) وحكى ابن الصباغ طريقة قاطعة بالأول زركشي , قوله : ( وإنها لو شهدت إلخ ) شمل إطلاقه ما لو شهدوا بأنه ورث هذه الدار , فلا يقبل حتى يتعرضوا لما قاله المصنف لكن خالف في ذلك العمراني ونسبه لنقل الربيع والمزني واحتج بسماع البينة على الشراء من مالكها فإنه يحكم له قال والميراث أقوى . فرع : شهدت على حاكم بحكمه في زمن متقدم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلا , قال ويحتمل التوقف لأن الحكم بها لغير مستند حاضر , بل اعتماد على استصحاب ما ثبت مع احتمال زواله , وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي