تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعناه والثالث بالقياس على ما لو زوجها وليان ونسي أسبقهما , قوله : ( فيأخذها من خرجت قرعته ) أي مع اليمين بناء على أن الحكم بدعواه مع القرعة فإن قلنا باليمين فلا , وحكى الأول في البحر عن النص وعامة الأصحاب , قوله : ( عن ترجيح واحد إلخ ) ورجح الرافعي الثالث في التحالف ولو كانت البينتان في نسب سقطت الأقوال الثلاثة , وليس هناك إلا القيافة , . قول المتن : ( ومن أخذ إلخ ) هذه المسألة في الحقيقة من فروع قوله قبل ذلك , ولو أزيلت يده ببينة وإنما أخرها إلى هنا ليبين الفرق بين ما استحق بالإقرار وما أزيل بالبينة , لكن قد سلف أن بينة الداخل تحتاج أن تضيف إلى ما قبل الإزالة وحينئذ فلا وجه لمقابل الأصح فليتأمل . قوله : ( لأن القلب إلخ ) وكنظيره من الرواية وفرق الأول بأن الشهادة نص فيتبع , قوله : ( ترجيح إلى آخره ) جواب عن قول الزركشي إن الذي رجحه الرافعي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٥