المتن : ( لم تسمع ) قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر وقالا بالسماع لأنه إقرار تقديري وصوبه الزركشي قول المتن : ( سقط حقه ) أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه . قال الرافعي : ولا يتوقف سقوط حقه على اليمين على حكم القاضي بنكوله , قول المتن : ( لينظر حسابه ) خرج ما لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام . قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الداخل والخارج , . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هذا كالمستثنى من قوله لا يحكم بالنكول بل باليمين , والتحقيق أنه لا حكم فيهما بالنكول بل الحكم مستند للأصل لأن الحكم بالنكول ليس في مذهبنا . قول المتن : ( لم يحلف الولي ) قال في القوت كما لا يحلف الساعي والوكيل انتهى . فليتنبه لمسألة الوكيل فيما يباشر فيه فإنه لا يحلف كالولي , والبلوى تعم بها , قول المتن : ( وقيل يحلف إلى آخره ) هو ما رجحاه في الصداق حيث قالا : يتحالف ولي الصغير مع الزوجة فيه . خاتمة : من وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي جواز افتدائها بالمال والمذهب المنع , فإن ذلك من قول البويطي لا من قول الشافعي رضي الله عنهما قال شريح في روضه : لا يجوز عندنا خلافا لمالك .
| فصل ادعيا عينا إلخ
قول المتن : ( سقطتا ) لأنهما متعارضا الموجب فأشبها الدليلين إذا تعارضا . قول المتن : ( وفي قول تستعملان ) أي صيانة عن الإسقاط بقدر الإمكان وقوله , ففي قول استدل بحديث ﴿ شخصين اختصما في شيء وأقام كل بينة فجعل بينهما ﴾ واستدل الثاني بحديث روي