تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبعضهم : أنت تعلم ثبوت ديني لم يحلف , قول المتن : ( ثم أقام بينة ) أي ولو شاهدا مع يمين . . قول المتن : ( حكم القاضي ) أي لا بد من الحكم في حالة السكوت كأن يقول : جعلتك ناكلا أو يقول للمدعي : احلف بخلاف التصريح بالنكول فإنه يرد اليمين معه من غير توقف على الحكم وحيث حكم بالنكول فليس للمدعى عليه أن يطلب العود إلى اليمين إلا برضا المدعي فلو رضي فلم يحلف لم يكن للمدعي أن يعود إلى الحلف لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه قاله في الروضة . قول المتن : ( كبينة ) أي تغليبا لجانب المدعي فتجعل يمينه بمنزلة بينة يقيمها , والثاني غلب جانب المدعى عليه تنزيلا لنكوله منزلة إقراره قول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٣