ذلك إذ لا بد من هذا في مثل هذه الدعوى , قول المتن : ( فالأصح ) . قال الرافعي إن قلنا يتعلق الأرش بالرقبة فعلى البت أو بها بالذمة معا فعلى نفي العلم لأن للعبد ذمة وتكون الرقبة كالمرتهنة بما يثبت في الذمة , قول المتن : ( قطعا ) أي لأنه لا ذمة لها قوله : ( أنه لا يجوز إلخ ) قد يقال لا يجعل الظن المؤكد المذكور هنا في المنهاج إلا بالتذكير , . . قول المتن : ( فلو روى أو تأول ) قال الزركشي التورية قصد ما يخالف ظاهر لفظه والتأويل اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار قول المتن : ( بحيث لا يسمع ) أي أما لو سمعه فلا يعتد باليمين وتعاد , قوله : ( في دعوى ) هذا تصحيح للعبارة لكن مع ذلك لا يلائم قوله الآتي , فأنكر إلا أن يؤول بمعنى صمم على الإنكار . نعم قيل : عبارة المنهاج تشمل ما لو طلب القاذف يمين المقذوف أنه ما زنى أقول : هذه دعوى فهي يمين في دعوى ثم هذا الضابط يرد عليه اليمين المردودة , قول المتن : ( ولا يحلف قاض ) هذا خارج عن الضابط إن أريد توجه الدعوى لأنها هنا غير مسموعة وإن مشينا على ظاهر المنهاج في تعبيره باليمين فهذا مستثنى من الضابط , . قول المتن : ( أنا صبي ) لو قسم المال بين الغرماء فظهر شخص وقال
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي