التفريع على الوجه الضعيف فيكون منشأ ذكره هنا سقم النسخة التي وقف عليها , فجعل التفريع على الضعيف بسبب ذلك تفريعا على الصحيح . .
| فصل تغلظ اليمين إلخ
قول المتن : ( تغلظ يمين إلخ ) وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر فشرع التغليظ مبالغة اختص بما هو متأكد في نظر الشرع , قوله : ( عشرين مثقالا إلخ ) أي فليس المراد أي نصاب حتى من الإبل مثلا , قوله : ( مستحب ) بخلاف الجمع لا يأتي هنا , قوله : ( لأنه يعسر ) أي وبدليل ما روى أبو داود ﴿ أن حضرميا ادعى على كندي أرضا بأن أباه اغتصبها منه , فأنكر الكندي فقال له الحضرمي : تحلف بالله أنك ما تعلم أن أباك اغتصبها فتهيأ الكندي لليمين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ﴾ . فرع : لو حلف في هذا على البت اعتد به ويحمل على نفي العلم لأن الإحاطة به غير ممكنة , كما لو قال الشاهد أشهد أنه وارثه لا وارث له سواه فإن هذا النفي محمول على نفي العلم . قال الزركشي , ولو كان نفيا محصور فينبغي أن يحلف على البت كما تجوز الشهادة ويمتنع بالنفي المطلق , واعلم أيضا أن اليمين على نفي العلم إنما تتوجه إذا تعرض المدعي لأنه يعلم المدعى به بل لا تسمع دعوى المدعي إلا بذكر ذلك بقي شيء لو علق بأمر طائر مثلا , وطلب يمينه فهي على البت وليس ذلك فعله , ولا فعل غيره بل هو لتحقق شيء فيحلف إن هذا الطائر غراب فالحاصل أن اليمين على البت لا على نفي فعل الغير , قول المتن : ( أبرأني ) أي وأنت تعلم