المدعى عليه لئلا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي وعدم إلجائه إلى التعيين خوفا مما ذكر . قول المتن : ( إن لم تكن بينة ) قضيته عدم مشروعية التحليف مع وجودها وعبارة المحرر يقيم البينة أو يحلفه , قوله : ( فإن أقام المدعي إلخ ) تفريع على قوله والثاني ينصرف عنه إلخ . قوله : ( ترك في يد المقر ) قوله : أي فتبقى الخصومة معه , قول المتن : ( وقيل يسلم إلى المدعي ) أي بيمينه . قال الإمام هو باطل لأنه إعطاء بمجرد الدعوى , قوله المتن : ( لظهور مالك له ) أي كالمال الضائع . قال في الروضة قال في موضع وهذا أقوى الوجوه قول المتن : ( فالأصح انصراف الخصومة ) أي بالنسبة إلى قيمة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيولة وعبارة الزركشي حكاية مقابل الأصح والثاني لا تنصرف بل يحلف أنها لغيره لنزع الملك من يده باليمين المردودة , لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلي إسقاط الدعوى , قوله : ( وصححه إلخ ) هذا وكذا قوله الآتي فإن نكل حلف المدعي وأخذه إنما هو مفرع في الروضة , وأصلها على مقابل الأصح القائل بأن الخصومة لا تنصرف وأما على الأصح وهو انصرافها فالذي رأيته في الروضة ترجيح أنه قضاء على غائب , كما في المنهاج ثم قال بعد ذلك وحيث قلنا بانصراف الخصومة فله التخليف لتغريم البدل لعل نسخة الشارح رحمه الله من الروضة , وإذا قلنا ينصرف بإسقاط لا أعني عند
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي