التسليم إلي لم تسمع , وإن قاله لم يصح وإن فصل فهما دعوتان . , .
| فصل أصر المدعي إلخ
قول المتن : ( بجزء ) أي وإن قل لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون العشرة ثم الجزء يشمل ما لا يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي رحمه الله تعالى , قول المتن : ( فإن أجاب ) لو أجاب بالنفي المطلق كان له الحلف على نفي السبب . فرع : حلف على نفي السبب فأقام المدعي بينة به فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة بالقضاء أو الإبراء لم تسمع لأنها تثبت الحق وقد نفاه أولا . . قوله : ( والثاني يقبل قوله ) أي بالنسبة إلى ثبوت الإجارة والدين فإنه لم يقل به أحد قاله العراقي قوله : ( أولا ) . قال العراقي الأحسن تقديمه عقب عنها أو تأخيره عن اعترف فإن تعلقه بالخوف لا معنى له , قول المتن : ( فحيلته إلخ ) . قال العراقي هذا يلزمه إلجاء المدعي إلى تعيين أحد القسمين وهو يتصور بذلك لأن البينة قد تساعده على إقرار الخصم بألف مطلقا , ولا يمكنهم تعيين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق في