تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : لبعضهم الاستيفاء , وإن كان الباقي صغيرا , أو غائبا , أو حاضرا كاملا ولم يطلب , قوله : ( وأنه لو عفا بعضهم ) قال العلماء لا نظير لذلك فإن نظائرها إما أن تسقط حصة العافي كالشفعة , وإما أن يسقط الجميع كالقصاص .

| فصل له قذف زوجه

استدل على الجواز بآية : ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ وبما روى أبو داود من أن هلال بن أمية أتى أهله عشاء فرأى بعينه وسمع بأذنه , فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فكره النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه فنزلت الآيات , وأما الجواز عند الظن المؤكد فبالقياس على التحقق , وكما في أيمان القسامة تبنى على القرائن نعم أيمان القسامة يكتفى فيها بالإشاعة وقد منعوا كفايتها هنا , وكأن الفارق ما يطلب في هذه الفاحشة من الستر . قوله : ( بأن رآهما في خلوة ) أي ولو مرة . نعم قال الإمام الذي أراه أنه لو رآه الزوج على استخلاء مرارا في موطن الريبة فهو بمثابة الانضمام إلى الاستفاضة مرة واحدة ا ه . وهو متين . قوله : ( ومن صور إلخ ) . قد أشار إليه المؤلف بالكاف من قوله كشياع قوله : ( وإلا فلا يقذفها ) أي ولكن يلزمه النفي ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي , وإن الولد من تلك الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في الفصل الثاني , وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣