وضعف كل بأن الأول يجر إلى تكليف البينة , والثاني كذب فلذا رجح الاستقلال قوله : ( وإذن الشرع إلخ ) إيضاح لجعله كالمستام وكالمرهون فإن فيهما إذنا من المالك بخلاف هذا ولكن إذن الشرع كإذنهما , قوله : ( بالأخذ ) فلا يحل الأخذ عند الجهل لأن بكرا يتضرر بالأخذ منه ثانيا وأما قوله وتنزيل إلخ . فالظاهر أن غرضه منه جواز الأخذ تعويلا على امتناع عمرو ولا نظر إلى إقدار بكر لأنا نجعل ماله هو مال عمرو لكن اعتمد الأذرعي خلاف ذلك , . , . قوله : ( لأنها لو سكتت تركت ) نوزع في هذا بأن الزوج يدعي دوام التمكين بمقتضى استمرار النكاح فلا تخلى لو سكت ثم الظاهر أن الكلام مفروض فيما لو ابتدأت بدعوى رفع يده عنها بحكم التعاقب , وإلا فالزوج لو ابتدأ لكان يترك وسكوته لو سكت ففيه المعنيان قاله الزركشي , قول المتن : ( معها ) قال الزركشي مستدرك لأن من اعتبر القيمة اكتفى بها
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي