تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالقصاص فليجعل الاشتراط في عبارة المنهاج للجواز , واعلم أن عقوبة الله تعالى لا بد فيها من الرفع إلى القاضي أيضا غاية الأمر أنها لا يدعى فيها . قول المتن : ( فله أخذها ) إن كانت تحت يد عادية وإلا فليس سبيله إلا الطلب منه , قول المتن : ( إن لم يخف ) ظاهره الاكتفاء بمجرد الخوف والوجه تخصيصه بما إذا غلب الخوف أو استوى الأمران , قول المتن : ( إلى قاض ) مثله أمير ونحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال قول المتن : ( على غير ممتنع إلخ ) هو مخرج للمنكر وللمقر الممتنع , قول المتن : ( أو على منكر ولا بينة ) . قال الماوردي وغيره يلحق به ما لو كان بينة , ولكنه يعجز لقوة سلطان المستحق . قال في الكافي وكذلك لو كان باب الحاكم فاسدا , قول المتن : ( وكذا غير جنسه ) لإطلاق قصة هند رضي الله عنها مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك , قول المتن : ( فكذلك ) أي لقصة هند رضي الله عنها , قول المتن : ( وقيل يجب ) لأنه متمكن في الجملة وعلى هذا القول جماعة كثيرون ولذا اعتبر الزركشي التعبير فيه بقيل أقول : لا وجه للاعتراض لاحتمال أن يريد أن مقابله الأصح لا الصحيح قوله : ( ولا يضمن إلخ ) أي كدفع الصائل , قول المتن : ( يبيعه ) أي بعد ثبوت الحق بالبينة وقيل يواطئ رجلا يقر له بالحق ويمتنع من الدفع , ويقر له بالأخذ بالمال

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣٦