تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنظير , قوله : ( المفوت ) يرجع لقوله الجميع , قوله : ( لقسطه ) الضمير فيه يرجع لقوله كل . قول المتن : ( من النصاب وقيل من العدد ) الخلاف مبني على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب إن قلنا لا غرم وهو الأصح وزع الغرم هنا على العدد المعتبر , وهو النصاب وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع عليه بالسوية , وإن قلنا بالغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود , قوله : ( بناء على الأصح ) يرجع لقول المتن والأصح هو نصف إلخ . قول المتن : ( لا يغرمون ) استشكل مسألة الإحصان بتغريم شهود التزكية .

| كتاب الدعوى

والبينات قول المتن : ( عند قاض ) مثله المحكم والسيد , قوله : ( فلا يأخذها ) أي لا يجوز أخذها وإن كان يقع الموقع في بعض أفرادها

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣٥