تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهود والقاضي كالمشتركين , ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم بخلاف جملة الشهود فإنهم كالقاتل الواحد , . , . قوله : ( لكنه في الروضة زاد إلخ ) وقضية جعله من الزيادة عدم أخذه من كلام الرافعي وإن لا لم يكن زيادة هذا وجه الإتيان بلكن , قول المتن : ( فلا غرم ) أي فلو كانوا غرموا قبل إقامة البينة رجعوا به . فرع : لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد , . قوله : ( والثاني المنع ) لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهم . قوله : ( كمن حبس ) هو

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣٤