تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( قبلت شهادته ) أي كأصله لو كان كذلك . قول المتن : ( على الشاهدين ) أي على كل واحد منهما . قول المتن : ( تعذر أو تعسر ) وذلك لأن باب الشهادة يراعى فيه الأقوى بحسب الإمكان ومن الأعذار كون المرأة مخدرة وخوف خروج من ظالم ونحوه , قول المتن : ( أو مرض أو غيبة ) يرجع كل منهما إلى قوله أو تعسر , قوله : ( وقيل لمسافة قصر ) لا يقال أي حاجة للفظ مسافة لأنا نقول لما سقطت عن هذا التقدير فسد المعنى لوجوب تقدير القرينة حينئذ , قول المتن : ( ولو شهد إلخ ) . قال الزركشي إنما أخر هذه عن مسألة التزكية ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بد من تعينهم للاسم ولو قدمها لم يكن صريحا في ذلك . تتمة : شهد فرع أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولا يعرف عين الأرض , والأصل يعرفها . قال الروياني , يحتمل أن يصح كما يروي الراوي وإن لم يشهد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم .

| فصل رجعوا إلخ

قوله : ( أو دية مغلظة ) قال الرافعي وقياس مشاركة الشهود له في الصورة الثانية أن لا يجب عليه هنا إلا نصفها وأبطله ابن الرفعة بأنه يلزم على كلام الرافعي أن الشهود لو رجعوا وحدهم يلزمهم النصف , وأن القاضي إذا رجع وحده لا يطالب لبقاء النصاب فالوجه أن

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣٣