التردد والتبري لم يضر , وجعل ذلك جمعا بين ما وقع للشيخين في موضع من أن التصريح بأن المستند السماع لا يضر وفي الموضع بأنه يضر , . قول المتن : ( وتجوز في طويلة ) استثنى الزركشي نقلا عن الروضة الشهادة بالرق , قال وكأن وجهه الاحتياط للحرية , قوله : ( وفسخ بعده ) لا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك , .
| فصل تحمل الشهادة إلخ
قول المتن : ( الشهادة ) قال الزركشي تطلق بمعنى الأداء وبمعنى التحمل وبمعنى المشهود به وهو المراد . أقول بل المراد الأول لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل حفظه أو أدائه قال : ويدل على وجوب التحمل والأداء قوله تعالى ﴿ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ﴾ دلت على وجوب التحمل , وبالمعنى على الأداء إلا أن التحمل إنما وجب للأداء بعد وجوبها فكونها دلت باللفظ على التحمل دون الأداء محل توقف بل جعلها الشارح دليلا للأداء ولم يذكرها في التحمل . قوله : ( فلأنها لا يستغنى عنها إلخ ) . قال القاضي قوله تعالى ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ إن كان المخاطب بها المكتوب له لم تجب وإن كان الكاتب وجبت , قوله : ( يلزمه ) ظاهره لزوم عين فإن كان هذا مراده فيجب أن يكون قوله الآتي , والثاني قاس على ما إذا ادعيا للتحمل باقيا على ظاهره , وهو الشق الثاني هنا لكن في الزركشي ما قد يخالفه ثم رأيت في شرح المنهج ما هو صريح في أن محل فرض الكفاية عن حضور المتحمل أو غيبته مع العذر ا ه . وهو ظاهر . قول