تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلقيني يريد عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به . . قول المتن : ( سجل القاضي إلخ ) أي فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا . قال ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته ما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال , وكذا إن كان الغرض الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت , والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف , أقول قد سلف لك عنه قريبا على قول المنهاج فإن جهلهما إلخ أن الحلية لا تسوغ الشهادة في الغيبة بلا خلاف فكيف يكون في مرتبة الاسم والنسب , قول المتن : ( بالحلية ) انظر لقوله لو قامت بينة على عينه فإنه يهديك إلى دفع ما نقلنا عن ابن أبي الدم في القولة التي قبل هذه , . قول المتن : ( وموت على المذهب ) ألحق الصيمري والماوردي بالتسامع فيه أن يمر بباب القتيل فيسمع النوح في داره والناس جلوس للتعزية فيخبره واحد بموته , قول المتن : ( وملك ) لو انضم إلى الملك اليد والتصرف جاز بالتسامح قطعا , قول المتن : ( سماعه إلخ ) هل يشترط التكرار وطول المدة خلاف , قول المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) وجهه أن القاضي يعتمدهما فكذا الشاهد . فرع : لو جزم الشاهد بالشهادة ثم قال مستندي السماع قال السبكي لا يضر بل قال بعضهم لو ذكر السماع في الشهادة لا على وجه

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٢٩