المتن : ( عصى ) مثله من يدعي رد الوديعة ويطلب الشهادة بذلك مع تمكنه من اليمين قاله الزركشي , قول المتن : ( إن كان فيما يثبت إلخ ) لا يقال هلا قال إن كان القاضي يرى ذلك لأنا نقول ذكر الثبوت يغني عنه لأنه يفهم منه , قول المتن : ( لا اتفاقا ) لأنه لم يلتزم وأجاب : الأصح بأن ذلك نظير الثوب تلقيه الريح في داره يجب عليه الخروج عن عهدتها ويقرب من هذا كراهة المشمس ولو بنفسه وسجود التلاوة وإن لم يستمع . فرع : لو كان ذلك مما تقبل فيه شهادة الحسبة كالطلاق ينبغي أن يجب قطعا إذا تحمل اتفاقا وهو ظاهر , . . قول المتن : ( أن يدعى إلخ ) لو كان المشهود به حسبة من نسب أو طلاق ونحوهما فينبغي أن يجب من غير دعاء وهو ظاهر وأما فيما فوق مسافة العدوى فالظاهر عدم الوجوب فيها كغيرها لإمكان الشهادة على الشهادة لكن ينبغي أن يقال يجب أن يحضر أو يشهد على شهادته من يغلب على ظنه أنه يتوجه . قوله : ( فأقل إلخ ) صريح في أن الأقل المذكور ليس من مسمى مسافة العدوى , وفيه نظر .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي