. قول المتن : ( لا نسب الولد إلخ ) عبارة المحرر وهل يحكم له بالولد وينزع من المدعى عليه قولان . قال الزركشي , لكن يلزم منه ما قاله المصنف رحمه الله ا ه . أقول عبارة المحرر أحسن ومنها تعلم أن قول الشارح رحمه الله الآتي والثاني يثبتان تبعا , الغرض منه ثبوت الانتزاع كما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله الآتي فينزع الولد وبهذا التقرير اندفع ما عساه يقال كيف يقول الشارح رحمه الله , والثاني يثبتان تبعا ثم يقول بعد ذلك إن النسب والحرية يثبتان بالإقرار والله تعالى أعلم , قوله : ( ما ذكر في بابه ) فإن كان صغيرا لم يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان كبيرا وصدقه ثبت , . قول المتن : ( فالمذهب أنه لا يقبض إلخ ) ويمكن من في يده من التصرف فيه , قول المتن : ( بغير إعادة الشهادة ) وذلك لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة , فلذا تعدى حكمها للكل بخلاف اليمين فإنها قاصرة على الحالف لا يتجاوز أثرها , وأما الدعوى فإنها وإن فرض اختصاصها فهي وسيلة والوسائل يسامح فيها ولا ينظر إليها . نعم ينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول بالجميع لا بقدر نصيبه فقط وإلا فلا بد من إعادة الشهادة كذا بحثه الزركشي رحمه الله . , . قول المتن : ( بالإبصار ) أي فيجوز رؤية الزنا إذا كان لغرض التحمل , قول المتن : ( على الصحيح ) وذلك لأنه لو امتنع ذلك لزم أن لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت , قول المتن : ( إشارة ) اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس , قول المتن : ( وعند غيبته ) الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم له فيه سلفا , قول المتن : ( فإن جهلهما إلخ ) . قال ابن أبي الدم وأما شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتمادا على حليته وصفته كما يفعله كثير من جهلة الشهود ثم يؤديها في غيبته أو موته , فلا يجوز قولا واحدا ولا أعرف فيه خلافا أقول نعم صرح الرافعي بأنه إذا جهلهما ولكن استفاض بين الناس من بعد أنه فلان بن فلان ساغ له أن يشهد , ثم ما قاله في المنهاج مع ما قاله ابن أبي الدم يعرفك فساد كثير من الأحكام الواقعة في زماننا لأن الشهود يؤدون في الغيبة معولين في النسب على إخبار المشهود عليه , وذلك باطل وإن وصفوا حليته فليتنبه لذلك , قوله : ( منتقبة ) كان صورة هذا في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك , قوله : ( وقيل يجوز بتعريف عدل ) وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط عدل الشهادة , قول المتن : ( والعمل إلخ ) . قال
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي