تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : الذي تقبل فيه شهادة النسوة لو شهدن فيه على الإقرار لم يقبلن فيه قول المتن : ( فإن نكل إلخ ) سكت عما إذا حلف وحكمه أنه لا يمكن من الحلف مع شاهده بعد ذلك , .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٢٧