تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لا فرق في المشهود عليه بين كونه حاضرا أو غائبا . فرع : أكل رجلان في آخر رمضان ثم جاءا وشهدا أنه يوم العيد قال بعضهم يتجه عدم القبول لأن لهما في ذلك غرضا , قول المتن : ( كطلاق ) يدل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن تراضى عليه الزوجان . فرع : لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق . فرع : العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه العتق بخلاف الخلع . قول المتن : ( وبقاء عدة ) كذلك البلوغ لما يترتب عليه من التكاليف , . قول المتن : ( فبانا ) أو أحدهما وقت الحكم أو الشهادة فلو شهدا بفسقهما ولم يؤرخا لم ينقض الحكم لاحتمال الطريان , قول المتن : ( نقضه هو وغيره ) قضيته توقف الأمر على النقض . قال في البحر وهو المذهب لكن الإمام والغزالي قالا : المعنى بالنقض تبين عدم النفوذ فإن القضاء لا يغير الحكم عندنا , وإنما هو إظهار خلافا لأبي حنيفة , قوله : ( لتيقن الخطأ فيه ) قضية هذا أن محل النقض إذا لم يكن الحاكم يرى ذلك , وإلا فلا نقض إلا أن يكون ذلك مخالفا لدليل من قياس جلي أو غيره . قول المتن : ( وكذا فاسقان ) لو قال أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعلم فسقهما قبل من غير بينة , قوله : ( وقيل تقدر بستة أشهر ) الذي في تعليق البغوي خمسون يوما أخذا من

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٢٤