قصة المتخلفين في تبوك وأما عدم التقدير الذي هو الثالث صححه القاضي وغيرهما قال الإمام : وكيف يطمع في التقدير وهو لا يثبت إلا بتوقيف , قول المتن : ( قلت إلخ ) هذه الثلاثة مشترطة في المعصية القولية أيضا , قول المتن : ( إقلاع عنها ) أي بعدم التلبس بالفعل حالا وبعدم التلبس بالعزم على الفعل حالا فهو متعلق بالحال والندم بالماضي والعزم أن لا يعود بالمستقبل قال تعالى ﴿ فاستغفروا لذنوبهم ﴾ وقال ﴿ ولم يصروا على ما فعلوا ﴾ الأول الندم والثاني العزم على أن لا يعود , قول المتن : ( ورد ظلامة ) روى مسلم ﴿ من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم , فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته , وإلا أخذ من سيئات صاحبه وطرح عليه ﴾ . فائدة : لو تلف عنده وهو مفلس وجب عليه أن يكتسب لوفائه ولو انقطع خبر المظلوم ولم يعرف له وارث دفعه للإمام العادل , وإلا تصدق به على قصد الغرم لو علمه .
| فصل لا يحكم إلخ
قول المتن : ( إلا في هلال رمضان ) قد سلف أن آخر قولي الشافعي اعتبار الاثنين . فرع : لو شهد مسلم أن هذا النصراني أسلم قبل موته فهل يحكم بذلك من حيث الصلاة عليه ونحوها وجهان بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان حكاه عنه في شرح المهذب وأقره , قول المتن : ( اثنان ) لأنه ليس كالشهادة على نفس الزنا لتمكن المقر من الرجوع . قال البندنيجي وهذه المسألة تتصور في موضع واحد وهو إذا قذف رجل رجلا ثم ادعى القاذف على المقذوف بأنه أقر بالزنا وأنكر وقضيته عدم سماعها بالإقرار ابتداء .