فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر على هذا , . قول المتن : ( لأصل ) لو ادعت المرأة الطلاق فشهد لها ابناها لم تقبل , ولو شهدا حسبة من غير دعوى قبلت روضة . فرع : لو شهد على الميت وهو عدو الوارث فوجهان . قول المتن : ( وتقبل لكل من الزوجين ) لأن شهادة الأخ تقبل مع وجود النسب فمع وجود السبب أولى , . قول المتن : ( الحسبة ) سميت بذلك لأن صاحبها يحتسبها عند الله لإزالة الفاحشة ثم الدليل عليها خبر : ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقصة . الشهود على المغيرة بن شعبة .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٣