المدارين بحصته من الأخرى . . قول المتن : ( لا تمكن قسمته ) قال الزركشي لا بد أن يزيد على هذا وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضمن شيء آخر من خارج . قوله : ( فيما يقابل المردود ) أي وهو نصف البئر مثلا الذي قوبل بالمال الذي أخذ ممن سلمت له البئر ورد إلى شريكه , قوله : ( بيع ) أي ولا ينافيه الإجبار كما في الحاكم يبيع مال الممتنع قهرا , قول المتن : ( في الأظهر ) . قال الرافعي محل الخلاف إذا لم يقسما بأنفسهما متفاضلا وإلا فهو بيع قطعا قوله : ( ولا يشترط فيها ) أي في القسمة مطلقا . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) أي ولو قسم بينهم الحاكم . تنبيه : هل خيارهم على الفور أم يمتد امتداد المجلس وجهان قول المتن : ( بعد خروج القرعة ثم قوله الآتي أيضا بعد خروج القرعة ) يفيدك أنهما لو اقتسما بالتراضي من غير قرعة لا يتوقف على تصريح برضا متأخر , وبذلك صرح في شرح المنهج . قوله : ( أصرح في المراد ) وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهم وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك , كما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي