قول المتن : ( مستوية ) لأنها لو اختلفت لربما سبقت الكبيرة إلى اليد ففيه ترجيح لصاحبها . . قول المتن : ( على أقل السهام ) أي لأنه يتأذى به القليل والكثير , قوله : ( فإن خرج إلخ ) لو خرج على اسمه الجزء الرابع مثلا فقد يقع نزاع فيما يضم إليه هل هو الخامس والسادس أو الثالث والثاني . قوله : ( أو ست ) أي باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب الثلث اثنان وفائدة هذه سرعة إخراج نصيبهما . . قول المتن : ( فلا إجبار ) قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم تكن قسمة بل هو بيع محض يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٧