قول المتن : ( أو حيف ) وذلك لأن القاضي إذا ثبت عليه بالبينة أنه جار في حكمه ينقض في حد أو غيره . . قوله : ( ورضيا بعد القسمة ) أما إذا قلنا لا يعتبر الرضا بعد القسمة فتكون كقسمة الإجبار . تنبيه : لو قسم القاضي بينهما قسمة رد اشترط الرضا بعد أيضا . قول المتن : ( لا أثر للغلط ) لأنه لما وقع الرضا بعد القسمة فكأنه رضي بترك الزيادة فصار كمن اشترى شيئا بغبن ولا أثر عنده لدعوى الغبن في البيع والشراء . قوله : ( إن قامت بينة إلخ ) وجه في الكفاية عدم سماع البينة بأنه يجوز أن يكون قد رضي بدون حقه لما صدر منه الرضا آخرا . نعم لو كان المقسوم ربويا من جنس واحد نقضت . قول المتن : ( نقضت ) أي لأن الإقرار لا يتحقق مع التفاوت بخلاف البيع . . قوله : ( ففي قول تبطل إلخ ) هذه طريقة والثانية القطع بالبطلان وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور ونسبها في المطلب للنص وجزم بها القاضي أبو الطيب وغيره , ووجهها أن ما تشرع له القسمة من التمييز لم يتم ولا فرق على هذه الطريقة بين الإفراز والبيع . قول المتن : ( المتن بقيت ) وفيه وجه أنها تبطل نظرا للتفريق . قال في البسيط وله التفات إلى تفريق الصفقة قال الزركشي وهو متجه على القول به في المسألة قبلها .
| كتاب الشهادات
قول المتن : ( شرط الشاهد ) أي فلا بد من تأويل في المبتدأ أو الخبر , قول المتن : ( مسلم ) خرج الكافر لقوله تعالى ﴿ ذوي عدل منكم ﴾ واشتراط الحرية لأن المخاطب بالآية الأحرار بدليل ﴿ إذا تداينتم ﴾ ولقوله تعالى ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ وإنما يرتضى الأحرار وأيضا نفوذ القول على الغير نوع ولاية وخالف أحمد فقبل شهادة الرقيق واختاره ابن المنذر وغيره وأما الصبي فلأنه لا يقبل إقراره على نفسه فشهادته على غيره بالأولى وقبل مالك شهادة الصبيان في الجراحات التي تقع بينهم ما لم يتفرقوا . قول المتن ( ذو مروءة ) هي