تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المأخوذة من قول المتن صدق بيمينه , قول المتن ( أو دعوى تلف ) أي فيقبل منه ذلك , وإن ناقضها بالإنكار أو لا للضرورة لئلا يتخلد عليه الحبس مع احتمال صدقه . , قول المتن : ( ولو شك المدعي إلخ ) يشمل المشتري وغيره . قول المتن : ( أوجبنا الإحضار ) أي في البلد لئلا يتكرر مع الذي سلف رأس الصفحة يعني قوله أو غائبة عن المجلس إلخ . قوله : ( فهي ومؤنة ) أي ولا تجب الأجرة بخلاف العين الغائبة عن البلد لسهولة الأمر هنا , ولو تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها . قال ابن الرفعة لأنها تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا حيلة لعدم ضمان أجرتها أيضا . قول المتن ( ومؤنة الرد ) . قال الزركشي كذلك تجب مؤنة الرد في الأولى إلى دار المدعي إذا كانت العين مغصوبة . .

| فصل الغائب إلخ

قول المتن : ( وقيل إلخ ) هو كالخلاف فيمن دعي لأداء الشهادة . فائدة : لو كان دون مسافة العدوى ولكنه خارج عن محل ولاية القاضي فهو كالبعيد لأنه لا يجب حضوره لو طلب . قوله : ( بغير حضوره ) قال ابن القصاص ولا بد من نصب وكيل عنه بخلاف الغائب . . قوله : ( يوم الشهادة ) كذلك قبله إذا لم تمض مدة الاستبراء قول .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣١٣