| فصل ادعى عينا إلخ
قول المتن : ( ويعتمد في العقار ) قال الشيخ في المنهج أي الذي لم يشتهر . قول المتن : ( المتن حدوده ) ويذكر أيضا الحارة والسكة وهل هو في صدرها أو يمينها أو غير ذلك . قول المتن : ( ليشهدوا إلخ ) ففائدة الإقامة الأولى نقل العين المذكورة , قول المتن : ( ببدنه ) أي وجوبا والضمير في بدنه يرجع للمدعي من قوله إلى المدعي قوله : ( بالثمن ) بأن يبيعه له ويطلب منه كفيلا بالثمن ثم إن سلمت العين له تبين بطلان البيع وإلا تبين الصحة ويتولى القاضي ذلك للضرورة . قول المتن : ( مؤنة الرد ) أي والإحضار وكذا نفقة العبد لكن الزائدة بسبب السفر وكذا أجرته تلك المدة . قوله : ( بصفة ) لأنها إنما جازت عند الغيبة عن البلد للحاجة وهي منتفية هنا . ومن كلام الشيخ رحمه الله تعلم أن الدعوى تعتمد الصفة وتسمع بخلاف الشهادة وهو كذلك . قوله : ( ومالا يمكن ) عبارة شرح الإرشاد والتقييد بسهولة النقل ليخرج ما يتعذر نقله أو يتعسر لكونه ثقيلا , فالأول كالعقار بحدوده ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرفه بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمعها على عينه , ولو كان العقار مشهورا فلا حاجة إلى التحديد , وأما الثاني وهو الذي يتعسر فيصفه المدعي في دعواه ويحضره القاضي للشهادة أو يبعث نائبا . قول المتن : ( وإذا وجب إحضار ) أي بأن كانت العين من شأنها أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب . قوله : ( عن اليمين ) أي