نفسه واحدا قاله الرافعي . قول المتن : ( وعلى المدعي بينة ) هذه البينة يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة ولا يبالغ فيها بالبحث والاستزكاء كما أشار إليه الرافعي في الشهادات . قوله : ( لزمه الحكم إلخ ) يأخذ من هذا أن الوثائق والشهادة بإقرار فلان ابن فلان إذا وجد شخص ببلد النسبة يقضي عليه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والنسب المذكور أي فهو المكلف بذلك لا صاحب الحق فإذا أحضره كلف صاحب الحق ما قاله المصنف فليتنبه لذلك , قول المتن : ( بحكمه ) . قال الزركشي احترز عن المشافهة بسماع البينة لأنه لا يقضي بها مثل هذا قطعا لأن الإحضار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك الشهادة فيختص بمحل الولاية . . قول المتن : ( في طرفي ولايتيهما ) الشرط أن يكون الحاكم الذي أقيمت عنده البينة في ولايته بخلاف الآخر . تنبيه : احترز بالحاكم عن سماع البينة فإنه لا يكفي فيه المناداة المذكورة كما يفيد ذلك أيضا . قول المنهاج الأتي وبسماع البينة إلخ . قول المتن : ( جواز ترك التسمية ) جزم القاضي بوجوب التسمية وحكى إجماع الأصحاب عليه وقواه ابن أبي الدم وقال هو متعين ليتأتى للخصم القدح فيهم . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي