قول المتن : ( ولو حضر إلخ ) . قال العراقي هي مسألة مستقلة ليست من تمام التي قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب , قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني . . قول المتن : ( وله مال ) لو كان مرهونا أو جانيا فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ حقهما بطرفيه , ليدفع الفاضل لرب الدين . قال البلقيني هذا موضع نظر والأرجح له ذلك ا ه . أقول ولو كان مال الغائب دينا فالظاهر أن القاضي يقضي منه . قول المتن : ( وإلا إلخ ) يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من ذلك وليس كذلك ويجاب بأن الغالب أن طلب الإنهاء عند تعذر المال . قول المتن : ( بسماع بينة ) . قال الزركشي الدرجات ثلاث مطلق السماع الثبوت عند القاضي الحكم قال ومراد المنهاج هنا الثانية بدليل قوله ليحكم بها . أقول ليس في قوله ليحكم دليل فالعبارة شاملة للقسمين بلا ريب , قول المتن : ( عدلين ) لو كان المكتوب به هلال رمضان كفى القاضي أن يشهد على
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي