لمستوفزون كما أشار إليه بتضبيبه . . قول المتن : ( ويحرم اتخاذ شهود ) أما تعيين من يكتب الوثائق فجائز في أصح الوجهين قول المتن : ( عمل بعلمه ) خالف أبو حنيفة فقال إذا طلب الخصم التزكية وجب وإن علم القاضي العدالة واستثنى البلقيني أصله وفرعه فلا يقضي بعلمه في عدالتهما كما لا يزكيهما . قول المتن : ( وجب الاستزكاء ) أي وإن لم يطلب الخصم . قول : ( المتن مزكيا ) هو في الحقيقة يجرح ويزكي ولكن وصف بأحسن أحواله . قال الزركشي مزكيا كذا بخط المصنف وصوابه إلى المزكي كما عبر به في المحرر وغيره لأن أصحاب المسائل وإن سموا بذلك فالمزكي هو المبعوث إليه كما بينه الأصحاب , وقول المتن يشافهه المزكي قال أي يشافه القاضي لأن المعول عليه شهادة المزكي وإنما أرسل إليه أولا ليمهد له الأمر بما كتبه , والاعتماد على ما يجري آخرا , ثم نقل عن الشيخين أنهما نقلا عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول أصحاب المسائل خلافا لأبي إسحاق وأن ابن الصباغ اعتذر عن قبولها , وهي شهادة على شهادة والأصل حاضر لمكان الضرورة . قال الإمام ولئلا يشتهر المزكون ويكثر ترددهم , ثم قال الرافعي إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله ولا يعتبر العدد لأنه حاكم وإن بحث وشهد فالحكم أيضا , مبني عليه لأنه شاهد ولا بد من العدد
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي