تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن راجع المزكيين فقط فرسول والعمدة على قولهما لأن شهادة الفرع مع حضور الأصل مردودة ا ه . وتبعه النووي رحمهما الله تعالى أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت ينتقل في البلد وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما لو حكم نائب القاضي المذكور بالجرح أو التعديل , ثم شافه القاضي ثم رأيت كلاما للشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي . قوله : ( أيضا مزكيا ) قال صاحب التصحيح مراده به صاحب المسألة وبالمزكي الآتي المبعوث إليه لا المبعوث المذكور . قول المتن : ( وخبرة ) بالكسر والفتح كذا ضبطه المحشي رحمه الله . قوله : ( لكذا ) يرجع لقوله أو غير , قوله : ( وقيل لا يشترط ) علله الإمام بأنا قبلنا شهادته مع إمكان الوصول إلى الأصول ا ه . وقضيته اختصاص الخلاف بأصحاب المسائل . قول المتن : ( وقيل يزيد إلخ ) قال ابن الصلاح فيما نقله عن خط الشيخ أبي محمد نقلا عن القفال أن معناه ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال ومن أصحابنا من قال معناه المبالغة في القبول بكل حال وليس بصحيح وبينه . قوله : ( وقيل يكفي ) أي لأنه اعترف بما لو ثبت بالبينة يقضي عليه .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٠٨