تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره فإنه يعمل بالحكم ما لم يصرح الأول بالإنكار . . قوله : ( الحلف إلخ ) احتج ابن دقيق العيد على جواز اليمين بغلبة الظن بحلف عمر في شأن ابن صياد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم . ولم ينكر عليه . قوله : ( عن الشامل إلخ ) . الفرق على هذا أن التذكر ممكن في خط نفسه , ولو رأى خط وكيله أو شريكه أو أخبره عدل ووثق به في كل ذلك جاز له الحلف . . .

| فصل ليسو إلخ

قوله : ( والثاني يسوي بينهما ) أي لعموم الأمر بالتسوية في غيره . . قول المتن : ( وأن يقول ) قال في التنبيه لأن الدعوى تتضمن سؤال المدعي طلب الجواب قوله : ( أو نسي إلخ ) لو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر القبول أيضا . . قوله : ( شدوا الرحال ) تفسير

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٠٦