﴿ المستشير معان والمستشار مؤتمن ﴾ . . قوله : ( المتن : ( وكذا أصله وفرعه ) أي حتى في سماع الدعوى والبينة ويجوز لزوجته وصديقه وفي التهذيب يجوز أن يحلف ابنه على خلو ذمته لأنه ليس حكما له . قوله : ( والثاني ينفذ إلخ ) . لعموم أدلة القضاء بين الناس ولأنه أسير البينة بخلاف الشهادة لهما , ولو حكم لولده على ولده امتنع أيضا . وقيل يجوز كالبيع . . قول المتن : ( نص الكتاب ) المراد ما يشمل الظاهر
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤