تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاضرا بين يدي القاضي , والحاجة داعية إلى ذلك فاغتفر ذلك هنا وغلب فيه معنى الرواية وإن كان المغلب في المترجم معنى الشهادة من حيث العدد والحرية ولفظ الشهادة وغير ذلك . فائدة : أجرة الرسول على الطالب إن لم يمتنع المدعى عليه من الحضور وإلا فعلى المدعى عليه , ثم تعيين الرسول والوكيل والكاتب إلى صاحب الحق دون القاضي . قول المتن : ( صمم ) أي ثقل سمع قوله : ( مع ما بعده ) أي والمتجه اشتراط لفظ الشهادة فيه جزما ووجه واعلم أن اشتراط الحرية في المسمع يعلم من اشتراط العدد . قول : ( المتن وسجنا ) لو كان مستأجر العين على عمل لا يمكن في الحبس امتنع حبسه , ولو امتنع الشخص من الأداء وله مال ظاهر فهل يحبس حتى يبيع أم لا وجهان وحكى في الروضة في المفلس عن الأصحاب التخيير والمريض والمخدرة وابن السبيل , نقل الرافعي لا يحبسون ويمنع من التمتع بزوجته إن رآه القاضي وأفتى الغزالي بذلك في محادثة الصديق أيضا . فائدة : أجرة الحبس على المسجون . قوله : ( ولو أنفقت إلخ ) هو يفهم من التعبير بالاتخاذ . قول المتن : ( في حال غصب ) أي وينفذ لقصة الزبير المشهورة . قول المتن : ( الفقهاء ) أي ولو أدون منه بدليل استشارته صلى الله عليه وسلم لغيره . قوله : ( ومشاورتهم إلخ ) روى أبو داود

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٣٠٣