كعامة الأصحاب . وقال البغوي والقاضي ينعقد . قول المتن : ( أو طول قراءة الصلاة إلخ ) قال في شرح الروض بشرط أن لا ينذر فيه ترك التطويل . قول المتن : ( لزمه ) لو خالف سقط عند النذر لأنه ترك الوصف الملتزم ولا يمكن قضاء الصفة وحدها واعلم أن صحة نذر تطويل القراءة والجماعة محله في الفرائض . قال البلقيني , ولا يلزم النذر في النوافل وإن شرعت الجماعة فيها قوله : ( والثاني قال إلخ ) . تتمة : لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إذا كان فقيرا ولا تلزمه نفقته .
| كتاب القضاء
أصله قضاي من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة قال إمام الحرمين هو شرعا إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع