إلى مكة ) قال الزركشي أو أطلق . قوله : ( وكذا صلاة ) فرق ابن الرفعة بين ذلك وبين لزوم الصوم في زمن معين بأن الشارع عهد منه النظر إلى الصوم في زمن معين بخلاف الصلاة , فإنه لم ينظر فيها إلى مكان معين قال ولا يشكل على الفرق لزوم الاعتكاف بالنذر لأن الشارع نظر فيه إلى أمكنة مخصوصة بخلاف الصلاة ا ه . واعلم أن حكم الإعتاق في نذره في المساجد كالصلاة على الراجح . . قوله : ( بخلاف عكسه ) . فائدة : لو قال بصيغة العموم لله علي أن أصلي النوافل قائما لم ينعقد لأن فيه إبطال رخصة الشرع , كذا نبه عليه إبراهيم المروروذي
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٥