واحترز بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه أنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين , أو غيره , فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت لأن الحكم على عام غير ممكن , قال الغزالي وهو أفضل من الجهاد قوله : ( فيولي الإمام إلخ ) أي وجوب عين عليه . تنبيه : اعتبر الأصحاب بين المفتيين قدر مسافة القصر . قال الزركشي فينبغي أن يكون هنا كذلك وذكر الإمام أنه لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن القاضي ونقله شريح والروياني عن الإصطخري . قوله : ( المتن : ( ويكره إلخ ) يجب فرضه فيما لو كان هناك من هو خامل أو يرجو الرزق . قول المتن : ( عدل ) هو مغن عن الإسلام . قول المتن : ( لغة ونحوا ) الأول للمفردات والثاني للمركبات . قوله : ( المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قضيته أنه مع عدم التعذر لا ينفذ قضاؤه إذا ولاه وقضية العلة النفوذ .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي