تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضاء ) كما لو نذر الصوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض قاله الزركشي قال , وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في التي بعدها , قال أعني الزركشي وأما في العدو فكما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان , ويفارق المرض لاختصاصه بجواز التحلل من غير شرط بخلاف المرض , هذا هو النص وخرج ابن سريج قولا أنه يجب لأن باب النذر أوسع من واجب الشرع , قال ومسألة المرض مقيدة بما بعد الإحرام بخلاف مسألة العدو . قوله : ( أو عدو إلخ ) عبارة الروضة أو منعه عدو أو سلطان وحده ا ه . وبه تعلم الفرق بين المنع والصد أي المراد بالمنع أن يمنع الشخص وحده , وبالصد المنع العام له ولغيره . قوله : ( بأن كان مريضا ) أي ولم يحرم قوله : ( هذا ) أي ما ذكر في الشرح والمتن . نعم عبر في الروضة في مسألة المرض بالمذهب الذي قطع به الجمهور . قال وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في العدو ا ه . وقد أشار إليه في المتن حيث لم يحك فيه خلافا . . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩٤